اخبار وتقارير

الأربعاء - 07 يناير 2026 - الساعة 12:18 م بتوقيت اليمن ،،،

صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص

أصدر محافظ حضرموت القرار رقم (4) لسنة 2026م بشأن تكليف قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، تأسيساً على القرار الجمهوري رقم (45)لسنة 2025م بشأن تعيين محافظ محافظة حضرموت، والقرار الجمهوري رقم (1)لسنة 2026م بشأن تعيين محافظ محافظة حضرموت قائداً لقوات درع الوطن ومنحه كآفة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية بما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة، وعلى الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون واللوائح والقرارات الرئاسية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، والذي قضى بما يلي:

مادة (1): يكلف اللواء/ محمد عمر اليميني - قائداً للمنطقة العسكرية الثانية.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار سابق وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.

كما أصدر محافظ حضرموت القرار رقم (5) لسنة 2026م بشأن مديرا عاما للأمن والشرطة بساحل حضرموت، تأسيساً على القرار الجمهوري رقم (45)لسنة 2025م بشأن تعيين محافظ محافظة حضرموت، والقرار الجمهوري رقم (1)لسنة 2026م بشأن تعيين محافظ محافظة حضرموت قائداً لقوات درع الوطن ومنحه كآفة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية بما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة، وعلى الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون واللوائح والقرارات الرئاسية، وبعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، والذي قضى بما يلي:

مادة (1) يكلف العميد / عبدالعزيز عوض الجابري، مديرا عاما للأمن والشرطة بساحل حضرموت.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار سابق وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.

وأصدر محافظ حضرموت القرار رقم (6) لسنة 2026م بشأن تكليف رئيسا لأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، تأسيساً على القرار الجمهوري رقم (45)لسنة 2025م بشأن تعيين محافظ محافظة حضرموت، والقرار الجمهوري رقم (1)لسنة 2026م بشأن تعيين محافظ محافظة حضرموت قائداً لقوات درع الوطن ومنحه كآفة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية بما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة، وعلى الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون واللوائح والقرارات الرئاسية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، والذي قضى بما يلي:

مادة (1) يكلف العميد الركن / سالم احمد باسلوم، رئيسا لأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار سابق وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.